أحمد بن عبد الرزاق الدويش
213
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 896 ) الحمد لله وحده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة العمار ، والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بعدد 1663 / 2 ، وتاريخ 24 / 11 / 1394 ه - . بخصوص ما ذكره فضيلته من أن ( ص . ح ) حضر لديه وسأله عن امرأة سبق أن تزوجها ثم طلقها فتزوجت بآخر ثم أنجبت منه بنات ، ويسأل هل هو محرم لبنات زوجته المطلقة منه ؟ ج : إذا كان السائل ( ص . ح ) قد دخل بمطلقته فبناتها من غيره ربائبه ، لا يجوز له التزوج بواحدة منهن ؛ لأنه أحد محارمهن ، قال تعالى في آية المحرمات : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } ( 1 ) أما إذا لم يدخل بمطلقته فبناتها من غيره أجنبيات منه ؛ لقوله تعالى : { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ( 2 ) قال ابن المنذر أجمع عوام علماء الأمصار أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23